السيد البروجردي
375
جامع أحاديث الشيعة
( 5 ) باب عدم ثبوت اللعان بين الزواج والمتعة 1170 ( 1 ) كا 166 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 189 ج 8 - عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن ( عبد الله - يب 472 ) ابن أبي يعفور ( عن أبي عبد الله عليه السلام - كا يب 472 ) قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها . ويأتي في رواية ابن سنان ( 18 ) من باب ( 7 ) ما ورد في لعان الحر والمملوكة قوله عليه السلام لا يلاعن الرجل ولا التي يتمتع بها . ( 6 ) باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء 1171 ( 1 ) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 212 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 78 ج 10 - صا 377 ج 3 و 231 ج 4 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شئ ( 1 ) لأن العذرة تذهب بغير جماع ( قال محمد ابن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير ) العلل 500 - أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري ( 2 ) عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( نحوه ) . 1172 ( 2 ) يب 78 ج 10 - صا 213 ج 4 الحسين بن سعيد عن فقيه 34 ج 4 - ابن محبوب عن حماد عن زياد عن ( 3 ) سليمان ( بن خالد - فقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها ( 4 ) لم أجدك عذراء قال لاحد عليه .
--> ( 1 ) ليس بشئ - يب 196 - صا 377 . ( 2 ) عن سعد والحميري جميعا - ئل . ( 3 ) زياد بن سليمان - صا . ( 4 ) دخلت عليه .